أرشيف الفتوى | عنوان الفتوى : اجتماع حدين
/ﻪـ
الكتـب
الفتاوي
المحاضرات
روائع المختارات
من مكتبة التلاوة
أحكام تجويد القرآن
تفسير القرآن
برامج مجانية
الصفحة الرئيسية
البحث:
القائمة الرئيسية
الموسـوعـة القــرآنية
القــــــراّن الـكريــــــم
الشاشة القرآنية الذهبية
مشغل القـــرآن (فلاش)
الإيمـــان فــلاش قــرآن
أحكــام تــــلاوة الــقراّن
أحكـام التـلاوة (صـوت)
التــــلاوات والقــــــراء
مصــاحــف الـــفــــلاش
تفسير الشعراوي (صوت)
تفسير القـرآن الكريــم
تفسير القرطبي
تفسير الرازي
تفسير السيوطي
تفسير الشوكاني
تفسير الشــعراوي
أيسر التفاسير
جامع الحديث الشريف
كتب الحـــديث الشريف
شروح صحيح البخاري
شــروح صحيح مســلم
شـروح سـنن الترمـذي
شـــرح الفتح الـربانــي
شروح الأربعين النووية
شـــــروح بلوغ المـرام
جـامع الفقه الإسلامـي
خـــزانــــــــة الكـــتــب
تـصنيـفــات الكتـب
الكتــــــب ألفــبائيا
قــائــمة الـمؤلـفين
جـــديــــد الكـتـــب
كـــتــــب مــخـــتــــارة
صحيح البخاري
صحــيح مســلم
رياض الصالحين
البداية والنهاية
القاموس المحيط
الرحيق المختوم
فتح الباري
مناسك الحج والعمرة
الـكـتـاب الــمسـمــــوع
في القرآن وعلومه
في الحديث وعلومه
في الفقه وأصوله
في العقائد والأديان
في التاريخ والسير
الفـهــرس الشــــــامـل
شجــرة الفهـــارس
بحـث في الفهـارس
الــــرســـائل العـلــمية
شـجـرة التصنيفات
قـــائمـة البــاحـثين
جــــديـد الـــرسائل
الــرسـائل ألفــبائيا
الـــــدروس والخــطـب
الأقســــــام الـــرئـيسية
قـائمة الـدعاة والخطباء
الأكثـــر استمـــاعـــــــا
جديد الـدروس والخطب
أرشـــيف الـفتــــــــوى
أقســـــــام الـفتــــــوى
العلماء ولجان الفتوى
جــــديــــــد الـفتــــوى
الفتاوى الأكثر اطلاعـا
روائــــــــع مختـــــارة
واحــــة الأســرة
بنك الاستشارات
روضـة الـدعــاة
قطـوف إيـمـانية
مجلـة نـــداء الإيمــان
هدايا الموقع
هدايا الموقع
مشغل القــرآن (فلاش)
مــكـتـبـة الصـــوتيــات
بــــــاحـــث الــفتـــاوى
راديـــــــو الإيــمـــــان
الشــاشـــة الـذهـبـيـــة
مــحــــول الـتــاريــــخ
مــــواقـيـت الـصـــــلاة
مــصـاحـــف الـفـــلاش
مــكـتـبـة الـشــــعراوي
حـــــاسـبـة الــــزكـــاة
روابط سريعة
روابط سريعة
التــــلاوات والقــــــراء
علمــاء ولجـان الفتـوى
قـائمة الدعاة والخطبـاء
خدمات متنوعة
خدمات متنوعة
بــــرامــج مجــــانية
مــــواقـيت الصـــلاة
محـــول التــــاريـــخ
قــالوا عــن المــوقع
شاركنا الثواب
الموقع برعاية
المجموعة الوطنية للتقنية
للمشاركة في رعاية الموقع
أرشيف الفتوى
أقسام الفتوى
العلماء ولجان الفتوى
جديد الفتاوى
الأكثر اطلاعا
بحث
الصفحة الرئيسية
>
جديد الفتاوى
>
اجتماع حدين
معلومات عن الفتوى: اجتماع حدين
رقم الفتوى :
9502
عنوان الفتوى :
اجتماع حدين
القسم التابعة له
:
الديات والكفارة
اسم المفتي
:
دار الإفتاء المصرية
نص السؤال
إذا ارتكب إنسان ذنبين كبيرين يستحق فيهما عقوبة الرجم والقذف ، فهل تنفذ عليه عقوبة القذف ثم الرجم أم ماذا يفعل ؟ .
نص الجواب
قرر الإسلام عقوبات دنيوية على بعض الجرائم كالسرقة والزنا وشرب الخمر، وبعض هذه العقوبات يقضى على الحياة ، كالقصاص فى القتل العمد ، وكالرجم فى الزنا إذا وقع من المحصن وكالقتل للمرتد عن الدين . قال صلى الله عليه وسلم " لا يحل دم امرىء مسلم إلا بإحدى ثلاث ، الثيب الزانى والقاتل والتارك لدينه المفارق للجماعة" رواه البخارى ومسلم ، وبعض العقوبات لا يفضى إلى الموت كقطع اليد فى السرقة والجلد فى شرب الخمر وفى القذف وفى الزنا إذا وقع من غير المحصن [والمحصن هو الذى سبق له زواج ] .
فلو اجتمعت عقوبتان على إنسان ، احداهما فيها قضاء على حياته والأخرى ليس فيها قضاء على حياته ، فهل تنفذ العقوبتان ، أو يكتفى بواحدة منهما ؟ هناك رأيان للعلماء تحدثوا عنهما فى مثال ، وهو الجمع بين الجلد والرجم ، وذلك بناء على الأحاديث الواردة فيهما ، فقال أبو حنيفة ومالك والشافعى : يكتفى بأغلظ العقوبتين وهى الرجم ، وأما أحمد بن حنبل فعنه روايتان ، الأولى كرأى الأئمة الثلاثة وهو أظهر الروايتين ، والثانية يجمع بين العقوبتين ، فيجلد أولا ثم يرجم .
دليل مذهب الجمهور أن النبى صلى الله عليه وسلم رجم ماعزا والغامدية ولم يجلد واحدا منهما ، كما رواه أحمد ، وقال لأنيس الأسلمى "فإن اعترفت فارجمها" ولم يأمر بالجلد كما رواه الجماعة .
أما الرواية الثانية عن أحمد فى الجمع بين العقوبتين ، فدليلها ما رواه مسلم وغيره عن عبادة بن الصامت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال "خذوا عنى، خذوا عنى ، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة ونفى سنة، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم " وجاء عن على كرم الله وجهه أنه جلد امرأة يوم الخميس ورجمها يوم الجمعة وقال : أجلدها بكتاب الله وأرجمها بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم . وقال بهذا الرأى من التابعين الحسن البصرى ، وقال به ابن حزم وإسحاق بن راهويه .
ولكن الجمهرر ردوا على ذلك بأن عدم الجمع بين العقوبتين هو من رواية أبى هريرة وهو متأخر فى الإسلام فيكون ناسخا لما سبق من إقامة الحدين . ويؤكد ذلك أن أبا بكر وعمر رضى اللّه عنهما لم يجمعا فى خلافتهما بين الحدين ما دام فى أحدهما إزهاق الروح ، وهو أكبر ما تتحقق به حكمة العقوبة من الزجر عن ارتكابها ومن الجبر بعدم العقوبة الأخروية عليها .
وقد يفسر الجمع بببن العقوبتن بما رواه أبو داود عن جابر بن عبد الله أن رجلا زنى بامرأة فأمر به النبى صلى الله عليه وسلم فجلد الحد ، ثم أخبر أنه محصن فأمر به فرجم يعنى لم يعلم أولا أنه محصن فجلده ، ولو علم أولا أنه محصن ربما لم يجلده بل يكتفى بالرجم .
والرأى المختار هو الاكتفاء بأغلظ العقوبتين ولا داعى للجمع بينهما .
مصدر الفتوى
:
موقع دار الإفتاء المصرية
أرسل الفتوى لصديق
أدخل بريدك الإلكتروني
:
أدخل بريد صديقك
: